المادة 1
ينشأ مركز للاحراج في منطقة تنورين محافظة لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 201 19/09/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic انشاء مركز احراج في منطقة تنورين محافظة لبنان الشمالي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 201 of 19 Sep 2000. Published in Official Gazette issue 44 of 28 Sep 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/1961
لا سيما المادة الثانية منه (تنظيم الفرقة
الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك)
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
ينشأ مركز للاحراج في منطقة تنورين محافظة لبنان الشمالي.
يحدد نطاق عمل هذا المركز المنطقة الجردية من قضاء البترون.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 19/09/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية
Related