All legislation

قرار Decision No. 7673 18/09/2000

Unofficial English title

Relating to loans in Lebanese currency granted directly to the Public Corporation for Housing

Official title, in Arabic يتعلق بالقروض بالعملة اللبنانية الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7673 of 18 Sep 2000. Published in Official Gazette issue 44 of 28 Sep 2000. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7673
Date
18/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3692-3694
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 7673 تاريخ 18/09/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

احكام المواد 70 و76 و79 و174 منه

وبناء على القرار رقم 7433 تاريخ 02/11/1999

المتعلق بتخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل

القروض السكنية الممنوحة بالعملة اللبنانية

استنادا الى البروتوكول الموقع بين

المصارف والمؤسسة العامة للاسكان

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المواد الاولى والثالثة والرابعة من القرار رقم 7433 تاريخ 02/11/1999 على القروض بالعملة اللبنانية الممنوحة من المصارف الى المؤسسة العامة للاسكان والمخصصة لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.

المادة 2

مادة 2: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على اي مصرف بنسبة 100% من قيمة القروض المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار وضمن حد اقصى نسبته 3% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزاماته كما هي محددة في المادة الثانية من القرار رقم 7433 المنوه عنه اعلاه.

المادة 3

مادة 3: على المصارف المعنية, وتحت طائلة استحقاق القرض فورا رأسمالا وفوائد ولواحق, تضمين عقد القرض الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان شرطا يوجب بان تلحظ عقود الايجار التي ستوقع مع المستأجرين ما يفيد اعطاءهم حق تملك الوحدات السكنية المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه عند اجراء العقد مع الاخذ بالاعتبار, ولو جزئيا, الاقساط المدفوعة كبدلات ايجار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 18 ايلول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2000