المادة 2
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى, ترفع بصورة مؤقتة جعالة مرخصي بيع التبغ للعموم محسوما منه الرسم البلدي ورسم طابع الجيش النافذين وذلك فقط على السجائر الوطنية والمستوردة, على الا تتعدى قيمة هذه الجعالة 25 ق.ل. للعلبة الواحدة.
قرار رقم 596 تاريخ 14/10/1980 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 596 of 14 Oct 1980. Published in Official Gazette issue 44 of 30 Oct 1980. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى, ترفع بصورة مؤقتة جعالة مرخصي بيع التبغ للعموم محسوما منه الرسم البلدي ورسم طابع الجيش النافذين وذلك فقط على السجائر الوطنية والمستوردة, على الا تتعدى قيمة هذه الجعالة 25 ق.ل. للعلبة الواحدة.
المادة 2 من قرار رقم 596 تاريخ 14/10/1980 https://lebaneselegislation.com/text/193753/article/2/