المادة 2
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى, ترفع بصورة مؤقتة جعالة مرخصي بيع التبغ للعموم محسوما منه الرسم البلدي ورسم طابع الجيش النافذين وذلك فقط على السجائر الوطنية والمستوردة, على الا تتعدى قيمة هذه الجعالة 25 ق.ل. للعلبة الواحدة.
قرار رقم 596 تاريخ 14/10/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 596 تاريخ 14/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى, ترفع بصورة مؤقتة جعالة مرخصي بيع التبغ للعموم محسوما منه الرسم البلدي ورسم طابع الجيش النافذين وذلك فقط على السجائر الوطنية والمستوردة, على الا تتعدى قيمة هذه الجعالة 25 ق.ل. للعلبة الواحدة.
المادة 2 من قرار رقم 596 تاريخ 14/10/1980 https://lebaneselegislation.com/text/193753/article/2/