المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد السيارات العاملة على الكاز (كيروزين), باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.
قرار Decision No. 1262 24/10/1962
Unofficial English title
Official title, in Arabic يحظر استيراد السيارات العاملة على الكاز
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1262 of 24 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Oct 1962. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحظر استيراد السيارات العاملة على الكاز (كيروزين), باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.
مادة 2: يحظر استيراد السيارات العاملة على البنزين اذا كان بالامكان تسييرها ايضا على الكاز او المازوت او الفيول, باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.
مادة 3: يحضر استيراد محركات السيارة التي تعمل على الكاز (كيروزين) ومحركات السيارات التي يمكنها ان تعمل على البنزين وان تعمل ايضا على الكاز او المازوت او الفيول باستثناء هذه المحركات المعدة للسيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد اخر المستثناة من الحظر بموجب المادتين الاولى والثانية اعلاه.
مادة 4: يقمع نقل البضائع ضمن الاراضي اللبنانية بالسيارات العاملة على الكاز والسيارات العاملة على البنزين التي يمكن تسييرها ايضا على الكاز او المازوت او الفيول المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر بغرامة قدرها مايتان وخمسون ليرة وعند التكرار تصادر السيارة نهائيا .
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1962 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله
Related