المادة 2
مادة 2: يحظر استيراد السيارات العاملة على البنزين اذا كان بالامكان تسييرها ايضا على الكاز او المازوت او الفيول, باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.
قرار رقم 1262 تاريخ 24/10/1962 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 1262 of 24 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحظر استيراد السيارات العاملة على البنزين اذا كان بالامكان تسييرها ايضا على الكاز او المازوت او الفيول, باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.
المادة 2 من قرار رقم 1262 تاريخ 24/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/193776/article/2/