Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1262 تاريخ 24/10/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1262 تاريخ 24/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحظر استيراد السيارات العاملة على البنزين اذا كان بالامكان تسييرها ايضا على الكاز او المازوت او الفيول, باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.

المادة 2 من قرار رقم 1262 تاريخ 24/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/193776/article/2/