المادة 1
مادة 1: تعطى مهلة جديدة لتقديم التصاريح المفروضة بموجب القرار رقم 274/1 تاريخ 20/4/74 على اصحاب المصانع الذين يستخدمون مادة السكر في انتاجهم وتحدد بثمانية ايام تنتهي في 26/5/1974
قرار Decision No. 296 16/05/1974
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعطاء مهلة جديدة لتقديم التصريح المفروض على المصانع عن كميات السكر الموجودة لديها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 296 of 16 May 1974. Published in Official Gazette issue 45 of 6 Jun 1974. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعطى مهلة جديدة لتقديم التصاريح المفروضة بموجب القرار رقم 274/1 تاريخ 20/4/74 على اصحاب المصانع الذين يستخدمون مادة السكر في انتاجهم وتحدد بثمانية ايام تنتهي في 26/5/1974
مادة 2: على اصحاب المصانع تقديم التصاريح المطلوبة الى القائمقام او الى المحافظ وفقا للصلاحية على نسختين. ولسرعة انجاز المعاملات يمكن لأصحاب العلاقة تقديم نسخة ثالثة عن التصريح الى مصلحة حماية المستهلك في بيروت .
مادة 3: ينشر هذا البلاغ ويعمل به فورا.
بيروت , في 16 ايار 1974 وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نزيه البزري
Related