المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمرات وعرض ثلاث سنتيمرات .
قرار Decision No. 202 29/05/1974
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 202 of 29 May 1974. Published in Official Gazette issue 48 of 17 Jun 1974. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 5512 تاريخ 25 نيسان 1973
بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية من المرسوم
رقم 16597 ترايخ 17 تموز سنة 1957
وبناء على كتاب مديرعام مكتب الفاكهة اللبنانية
رقم 1367/ص 1 تاريخ 21/5/974
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمرات وعرض ثلاث سنتيمرات .
مادة 2: تراعى في تطبيق هذا القرار احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارا من اول تموز سنة 1974 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده
Related