المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 45 تاريخ 18/10/1995 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 45 of 18 Oct 1995. Published in Official Gazette issue 45 of 9 Nov 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 45 تاريخ 18/10/1995 https://lebaneselegislation.com/text/194068/article/2/