المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 45 تاريخ 18/10/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 45 تاريخ 18/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 45 تاريخ 18/10/1995 https://lebaneselegislation.com/text/194068/article/2/