المادة 5
مادة 5: على شركات الصرافة, مع التقيد بمضمون أحكام المادة الرابعة المشار اليها أعلاه, ان تخصص لكل فرع مرخص له ولكل فرع تعتزم اقامته مبلغا يعادل على الاقل قيمة الرأسمال الادنى المحدد في هذا القرار.
قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 Repealed ملغى
Article 5 of Decision No. 6053 of 4 Nov 1995. Published in Official Gazette issue 45 of 9 Nov 1995. Status: repealed.
مادة 5: على شركات الصرافة, مع التقيد بمضمون أحكام المادة الرابعة المشار اليها أعلاه, ان تخصص لكل فرع مرخص له ولكل فرع تعتزم اقامته مبلغا يعادل على الاقل قيمة الرأسمال الادنى المحدد في هذا القرار.
المادة 5 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 https://lebaneselegislation.com/text/194071/article/5/