المادة 6
مادة 6: على الشركات التي تقدمت من مصرف لبنان بطلبات ترخيص لمزاولة مهنة الصرافة, ولم يرخص لها بعد بذلك, مراجعة مصرف لبنان (مديرية الشؤون القانونية) للبت بمصير طلباتها.
قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 Repealed ملغى
Article 6 of Decision No. 6053 of 4 Nov 1995. Published in Official Gazette issue 45 of 9 Nov 1995. Status: repealed.
مادة 6: على الشركات التي تقدمت من مصرف لبنان بطلبات ترخيص لمزاولة مهنة الصرافة, ولم يرخص لها بعد بذلك, مراجعة مصرف لبنان (مديرية الشؤون القانونية) للبت بمصير طلباتها.
المادة 6 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 https://lebaneselegislation.com/text/194071/article/6/