المادة 5
مادة 5: على شركات الصرافة, مع التقيد بمضمون أحكام المادة الرابعة المشار اليها أعلاه, ان تخصص لكل فرع مرخص له ولكل فرع تعتزم اقامته مبلغا يعادل على الاقل قيمة الرأسمال الادنى المحدد في هذا القرار.
قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 ملغى ملغى
المادة 5 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1995. الحالة: ملغى.
مادة 5: على شركات الصرافة, مع التقيد بمضمون أحكام المادة الرابعة المشار اليها أعلاه, ان تخصص لكل فرع مرخص له ولكل فرع تعتزم اقامته مبلغا يعادل على الاقل قيمة الرأسمال الادنى المحدد في هذا القرار.
المادة 5 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 https://lebaneselegislation.com/text/194071/article/5/