Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1995. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: على شركات الصرافة, مع التقيد بمضمون أحكام المادة الرابعة المشار اليها أعلاه, ان تخصص لكل فرع مرخص له ولكل فرع تعتزم اقامته مبلغا يعادل على الاقل قيمة الرأسمال الادنى المحدد في هذا القرار.

المادة 5 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 https://lebaneselegislation.com/text/194071/article/5/