Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1995. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: على الشركات التي تقدمت من مصرف لبنان بطلبات ترخيص لمزاولة مهنة الصرافة, ولم يرخص لها بعد بذلك, مراجعة مصرف لبنان (مديرية الشؤون القانونية) للبت بمصير طلباتها.

المادة 6 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 https://lebaneselegislation.com/text/194071/article/6/