المادة 1
مادة 1: تدرج تسمية "شركة امين نجدي وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 580 .
قرار Decision No. 7915 03/09/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج "شركة امين نجدي وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7915 of 3 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 45 of 13 Sep 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ 08/01/2001
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2001
وبناء على ترخيص المجلس المركزي لمصرف لبنان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/07/2001 ل "شركة
امين نجدي وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/08/2001
وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ
21/08/2001 تحت رقم 69775
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/08/2001
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدرج تسمية "شركة امين نجدي وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 580 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3 ايلول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related