المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بطشيه والمرداشه قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 138 03/09/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعلان حل مجلس بلدية بطشيه والمرداشة وتكليف محافظ جبل لبنان باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 138 of 3 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 44 of 6 Sep 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرارات الصادرة عن
محافظ جبل لبنان رقم 62/أ تاريخ
27/07/1998 (اقالة عضو) ورقم
13/أ و14/أ تاريخ 15/01/2000
(قبول استقالة عضوين) ورقم
86/أ و87/أ (اعلان استقالة
عضوين),
بناء على كتاب محافظة جبل لبنان
رقم 76/ص تاريخ 03/02/2001,
بناء على المادتين 23 و24 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بطشيه والمرداشه قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ جبل لبنان اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 151 تاريخ 03/10/2001, article 1, 11/10/2001
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 138/د تاريخ 03/09/2001, بحيث تصبح كما يلي: تتولى السيدة نهلا حسيكي, رئيس قسم في محافظة جبل لبنان, اعمال مجلس بلدية بطشيه والمرداشه قضاء بعبدا, حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3/9/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
Related