المادة 6
لا يجوز استعمال الآلة الواسمة إلا من قبل من أجيز له ذلك ولحسابه فقط, وعلى مطبوعات تحمل اسم المؤسسة (أو عنوانها) ومركز عملها.
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 Repealed ملغى
Article 6 of Decision No. 861 of 7 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 45 of 15 Aug 2002. Status: repealed.
لا يجوز استعمال الآلة الواسمة إلا من قبل من أجيز له ذلك ولحسابه فقط, وعلى مطبوعات تحمل اسم المؤسسة (أو عنوانها) ومركز عملها.
المادة 6 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/194259/article/6/