Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. الحالة: ملغى.

المادة 6

لا يجوز استعمال الآلة الواسمة إلا من قبل من أجيز له ذلك ولحسابه فقط, وعلى مطبوعات تحمل اسم المؤسسة (أو عنوانها) ومركز عملها.

المادة 6 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/194259/article/6/