All legislation

علم وخبر Notice of association No. 95 31/07/2002

Unofficial English title

Establishment of an association named: the Lebanese Charitable Association for Rehabilitation and Humanitarian Aid, headquartered in Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: الجمعية اللبنانية الخيرية للتاهيل والمساعدات الانسانية مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 95 of 31 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 45 of 15 Aug 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
95
Date
31/07/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5555-5556
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 95 تاريخ 31/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: الجمعية اللبنانية

الخيرية للتاهيل والمساعدات الانسانية

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2911/2 تاريخ 13/03/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الخيرية للتأهيل والمساعدات الإنسانية". مركزها: طرابلس ـ ساحة الكيال ـ بناية سلطان ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ 1 ـ شد أواصر الإلفة والمحبة بين أبناء مدينة طرابلس وضواحيها ـ ونشر العلم والمعرفة فيما بينهم. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة مؤسسات تربوية وثقافية واجتماعية وصحية وتقديم الخدمات الصحية المجانية. 3 ـ تقديم مساعدات إنسانية للأيتام والمحتاجين والمعاقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات الرسمية. المؤسسون السادة: أحمد محمد عيد البيروتي البيروتي مجدي محمود أفيوني ندى أحمد حماده ناصر محمد يحي البني ريتشفيلد أحمد البيروتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد عيد البيروتي البيروتي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 31 تموز 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2002