All legislation

علم وخبر Notice of association No. 92 29/07/2002

Unofficial English title

Establishment of an association named: Association of Mukhtars of Hermel District, headquartered in: Hermel - Bekaa Governorate

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: رابطة مخاتير قضاء الهرمل مركزها: الهرمل - محافظة البقاع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 92 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 45 of 15 Aug 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
92
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5552-5553
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 92 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: رابطة مخاتير قضاء

الهرمل والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4670/2 تاريخ

13/07/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة مخاتير قضاء الهرمل". مركزها: الهرمل ـ شارع البيادر ـ ملك جمال قانصوه ـ محافظة البقاع. غايتها: ـ 1 ـ خلق جو من التعاون والمحبة لما فيه مصلحة مخاتير قضاء الهرمل. 2 ـ إيجاد المناخات الملائمة للوقوف على مشاكل المخاتير ومساعدتهم على تجاوزها. 3 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمواطنين ورعايتهم التربوية والاقتصادية. 4 ـ إجراء دورات تدريبية للمختارين لتمكينهم من الاطلاع على القوانين والأنظمة المتعلقة بتنفيذ مهامهم. المؤسسون السادة: جمال فهمي قانصوه غوري أحمد دخيل خزعل فيصل علي سجد رياض علي جعفر أحمد تركي مدلج محمد علي ناصر الدين حسن أسعد الجوهري نايف عوض سجد عبد الناصر مرشد دندش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نايف عوض سجد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 29 تموز 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2002