The whole text

نظام تاريخ 06/10/1961 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Regulation of 6 Oct 1961. Published in Official Gazette issue 45 of 18 Oct 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: طريقة الاستخدام يستخدم الاجير الدائم بقرار من رئيس الادارة بناء على اقتراح المدير ويستخدم الاجير الموقت بقرار من المدير بناء على اقتراح رئيس الوحدة. الشروط الخاصة بالاستخدام: اولا- للاعمال الكتابية : يجب ان يكون طالب العمل: 1 - لكاتب : حائزا الشهادة التكميلية او ام يكون مستواه العلمي معادلا لها. 2 - لمستكتب : ان يحسن الضرب على الالة الكاتبة العربية. 3 - لموزع مخابرات :ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية الاعدادية او يكون مستواه العلمي معادلا لها. وان يجتاز كل من هؤلاء (الكاتب والمستكتب وموزع المخابرات ) امتحانا تنظمه المصلحة بالاشتراك مع مندوب مجلس الخدمة المدنية. تضع المصلحة نظام الامتحان ولا يعمل به بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ثانيا - للاعمال اليدوية.

ان يكون طالب العمل قد مارس اعمال تركيب المواسير او صب الباطون او البناء او الميكانيك الخ... وفقا لحاجة المصلحة. ويشترط على الاجير الدائم ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وصورة اخراج قيده وشهادة صحية . ج - التكليف بالعمل الاضافي.

يتم بمذكرة من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير للاعمال الطويلة الامد بمذكرة من المدير للاعمال الطارئة.

المادة 2 من نظام تاريخ 06/10/1961 https://lebaneselegislation.com/text/194348/article/2/