المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى احكام المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1961 وللمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 تطبق على الاجراء في مصلحة مياه جبل عامل الاحكام التالية:
نظام Regulation 06/10/1961
Unofficial English title
Official title, in Arabic النظام الخاص للاجراء لدى مصلحة مياه جبل عامل
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Regulation of 6 Oct 1961. Published in Official Gazette issue 45 of 18 Oct 1961. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: بالاضافة الى احكام المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1961 وللمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 تطبق على الاجراء في مصلحة مياه جبل عامل الاحكام التالية:
مادة 2: طريقة الاستخدام يستخدم الاجير الدائم بقرار من رئيس الادارة بناء على اقتراح المدير ويستخدم الاجير الموقت بقرار من المدير بناء على اقتراح رئيس الوحدة. الشروط الخاصة بالاستخدام: اولا- للاعمال الكتابية : يجب ان يكون طالب العمل: 1 - لكاتب : حائزا الشهادة التكميلية او ام يكون مستواه العلمي معادلا لها. 2 - لمستكتب : ان يحسن الضرب على الالة الكاتبة العربية. 3 - لموزع مخابرات :ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية الاعدادية او يكون مستواه العلمي معادلا لها. وان يجتاز كل من هؤلاء (الكاتب والمستكتب وموزع المخابرات ) امتحانا تنظمه المصلحة بالاشتراك مع مندوب مجلس الخدمة المدنية. تضع المصلحة نظام الامتحان ولا يعمل به بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ثانيا - للاعمال اليدوية.
ان يكون طالب العمل قد مارس اعمال تركيب المواسير او صب الباطون او البناء او الميكانيك الخ... وفقا لحاجة المصلحة. ويشترط على الاجير الدائم ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وصورة اخراج قيده وشهادة صحية . ج - التكليف بالعمل الاضافي.
يتم بمذكرة من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير للاعمال الطويلة الامد بمذكرة من المدير للاعمال الطارئة.
مادة 3: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بمذكزة من المدير بناء على اقتراح رئيس الوحدة.
مادة 4: تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.
مادة 5: يسرح الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير في الحالات الاتية: أ - اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشرة يوما ب - اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشرةيوما ج - اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب د - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. ه - اذا بلغ السن القانونية.
مادة 6: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في- الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1936
صدق في 5 تشرين الاول سنة 1961 تحت رقم 4470 المدير العام لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار التوقيع: ميشال فركوح وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1693 تاريخ 26/9/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح صدق في 6 تشرين الاول سنة 1961 تحت رقم 2791/16 بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1961 وزير المالية الامضاء: بيار الجميل
Related