The whole text

قرار رقم 392 تاريخ 13/10/1961 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 392 of 13 Oct 1961. Published in Official Gazette issue 45 of 18 Oct 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يحصر انتاج السيف الفولازي للاستعمال المنزلي في لبنان وعرضه للبيع, بثلاث فئات من الاوزان التالية: 1- الفئة الاولى ضمن لفائف او غلافات من وزن 150 (مئة وخمسين) غراما اضافيا. 2-الفئة الثانية ضمن لفائف او غلافات من وزن 200 (مايتي) غرام صاف . 3- الفئة الثالثة ضمن لفائف او غلافات من وزن 300 (ثلاثماية) غرام صاف . ويذكر الوزن على كل وعاء بصورة واضحة وباللغة العربية ويجب ان يكون حجم الاحرف والارقام التي تشير الى ذلك بمعدل نصف حجم احرف اسم البضاعة على الاقل.

المادة 1 من قرار رقم 392 تاريخ 13/10/1961 https://lebaneselegislation.com/text/194349/article/1/