All legislation

قرار Decision No. 392 13/10/1961

Unofficial English title

Obligation to state the weight, count or volume on the wrappers of the metal "Sayf" product

Official title, in Arabic وجوب ذكر الوزن او العدد او الحجم على لفائف السيف المعدني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 392 of 13 Oct 1961. Published in Official Gazette issue 45 of 18 Oct 1961. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
392
Date
13/10/1961
Official Gazette
Issue 45, 18/10/1961, p. 1229-1230
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 392 تاريخ 13/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر انتاج السيف الفولازي للاستعمال المنزلي في لبنان وعرضه للبيع, بثلاث فئات من الاوزان التالية: 1- الفئة الاولى ضمن لفائف او غلافات من وزن 150 (مئة وخمسين) غراما اضافيا. 2-الفئة الثانية ضمن لفائف او غلافات من وزن 200 (مايتي) غرام صاف . 3- الفئة الثالثة ضمن لفائف او غلافات من وزن 300 (ثلاثماية) غرام صاف . ويذكر الوزن على كل وعاء بصورة واضحة وباللغة العربية ويجب ان يكون حجم الاحرف والارقام التي تشير الى ذلك بمعدل نصف حجم احرف اسم البضاعة على الاقل.

المادة 2

مادة 2: يحظر استيراد بضاعة من هذا النوع موضوعة ضمن مغلفات او لفائف او اوان اخرى معدة للبيع ما لم تكن اشارة الوزن مذكورة عليها بوضوح.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المرسوم- الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23 آب سنة 1943 وفي المادة الاولى من القرار 92 ل. ر- تاريخ 6 تموز سنة 1938 وتعديله.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا بعد تاريخ نشره بثلاثين يوما.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب بولس

Related

More from the same year.

1961