المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة فارس احمد وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 493 .
قرار Decision No. 7381 21/09/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "شركة فارس احمد وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7381 of 21 Sep 1999. Published in Official Gazette issue 45 of 23 Sep 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1999 لـ "شركة فارس احمد وشريكته للصيرفة"
لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/09/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة فارس احمد وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 493 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 ايلول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related