المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي,
قرار Decision No. 272 18/09/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد اسعار كتب مدرسية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 272 of 18 Sep 1999. Published in Official Gazette issue 45 of 23 Sep 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973, تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقم150/أ.ت تاريخ 05/09/1996, المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان, بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير, وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة
والابتدائية والروضة,
بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد اجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم 191/1/أ.ت تاريخ 31/07/1999,
بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 220/1/أ.ت تاريخ 27/08/1999,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي,
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.
بيروت في 18 ايلول 1999 ورير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي
Related