المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي,
قرار رقم 272 تاريخ 18/09/1999 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 272 of 18 Sep 1999. Published in Official Gazette issue 45 of 23 Sep 1999. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي,
المادة 1 من قرار رقم 272 تاريخ 18/09/1999 https://lebaneselegislation.com/text/194412/article/1/