المادة 1
تحدد المعلومات التي يمكن للدوائر المالية المختصة ان تطلبها من المكلفين (الاشخاص الطبيعيين), من اجل مكننة ملفاتهم, وفق النموذج المرفق بهذا القرار والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
قرار Decision No. 1140 12/09/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد المعلومات التي يمكن للدوائر المالية المختصة ان تطلبها من المكلفين (الاشخاص الطبيعيين)، من اجل مكننة ملفاتهم
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1140 of 12 Sep 1997. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Sep 1997. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,
بناء على المادة 30 من القانون رقم 594
تاريخ 7 شباط 1997 (قانون موازنة 1997),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما القانون رقم 282/93,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 237 تاريخ 21/08/1997,
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
تحدد المعلومات التي يمكن للدوائر المالية المختصة ان تطلبها من المكلفين (الاشخاص الطبيعيين), من اجل مكننة ملفاتهم, وفق النموذج المرفق بهذا القرار والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة
Related