All legislation

قرار Decision No. 208 19/09/2003

Unofficial English title

Setting the prices of school books

Official title, in Arabic تحديد اسعار كتب مدرسية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 208 of 19 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Sep 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
19/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5244-5247
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 34 تاريخ 13/02/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996 المعدل بالقرار رقم 421/1/أ.ت تاريخ 05/08/2000 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة

بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية واحالة لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلتين بالقرارين رقم 169/أ.ت و170/أ.ت تاريخ 04/08/2003

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الأسعار لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار ما لم يطرأ أي تعديل على الكتاب المحدد سعر بيعه.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت في 19 أيلول 2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده

Related

More from the same year.

2003