المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.
قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 208 of 19 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.
المادة 1 من قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/194479/article/1/