المادة 1
تعدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 المعدل على النحو التالي:
المادة 6: ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)
قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 50 of 28 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Oct 1997. No repeal recorded in our sources.
تعدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 المعدل على النحو التالي:
المادة 6: ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)
المادة 1 من قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/194571/article/1/