المادة 1
تعدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 المعدل على النحو التالي:
المادة 6: ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)
قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 المعدل على النحو التالي:
المادة 6: ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)
المادة 1 من قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/194571/article/1/