المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 270 تاريخ 08/05/1973 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 270 of 8 May 1973. Published in Official Gazette issue 46 of 7 Jun 1973. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 270 تاريخ 08/05/1973 https://lebaneselegislation.com/text/194662/article/1/