المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 270 تاريخ 08/05/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 270 تاريخ 08/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 07/06/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 270 تاريخ 08/05/1973 https://lebaneselegislation.com/text/194662/article/1/