المادة 1
مادة 1: يحدد ربح المتاجرين بالاشرطة السينمائية الصافي الخاضع للضريبة بتطبيق معدل 8 % على مجموع وارداتهم.
قرار Decision No. 1035 23/10/1952
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المتعاملين بالاشرطة السينمائية لمعرفة المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1035 of 23 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 46 of 12 Nov 1952. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحدد ربح المتاجرين بالاشرطة السينمائية الصافي الخاضع للضريبة بتطبيق معدل 8 % على مجموع وارداتهم.
مادة 2: تحدد واردات الاشرطة التي يعرضها المتاجرون بها في صالاتهم الخاصة ب 440 % من مجموع واردات عرضها.
مادة 3: يحدد الربح الذي تحصل عليها في لبنان شركات ليس لها فيه محل لمزاولة المهنة بتطبيق معدل 8 % على مجموع وارداتها الصافية, على ان تفرض الضريبة بموجب المواد 37 و 38 و39 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1952 وزير المالية الامضاء: جورج حكيم
Related