المادة 1
مادة 1: يحدد ربح المتاجرين بالاشرطة السينمائية الصافي الخاضع للضريبة بتطبيق معدل 8 % على مجموع وارداتهم.
قرار رقم 1035 23/10/1952
قرار رقم 1035 تاريخ 23/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1952. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد ربح المتاجرين بالاشرطة السينمائية الصافي الخاضع للضريبة بتطبيق معدل 8 % على مجموع وارداتهم.
مادة 2: تحدد واردات الاشرطة التي يعرضها المتاجرون بها في صالاتهم الخاصة ب 440 % من مجموع واردات عرضها.
مادة 3: يحدد الربح الذي تحصل عليها في لبنان شركات ليس لها فيه محل لمزاولة المهنة بتطبيق معدل 8 % على مجموع وارداتها الصافية, على ان تفرض الضريبة بموجب المواد 37 و 38 و39 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1952 وزير المالية الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة