المادة 1
مادة 1: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع الخاضعة للرسوم في التعريفة العادية, بمثلي معدل- التعريفة العادية, على ان لا تقل, فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة لرسوم نسبية, عن- 25 بالماية من قيمتها.
قرار Decision No. 767 30/10/1958
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتضمن التعديل رقم 435 لتعريفة الجمارك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 767 of 30 Oct 1958. Published in Official Gazette issue 46 of 12 Nov 1958. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع الخاضعة للرسوم في التعريفة العادية, بمثلي معدل- التعريفة العادية, على ان لا تقل, فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة لرسوم نسبية, عن- 25 بالماية من قيمتها.
مادة 2: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع المعفاة من الرسوم في التعريفة العادية, ب25 بالماية من قيمتها.
مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ت 1 سنة 1958 العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: جورج حيمري
Related