المادة 2
مادة 2: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع المعفاة من الرسوم في التعريفة العادية, ب25 بالماية من قيمتها.
قرار رقم 767 تاريخ 30/10/1958 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 767 of 30 Oct 1958. Published in Official Gazette issue 46 of 12 Nov 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع المعفاة من الرسوم في التعريفة العادية, ب25 بالماية من قيمتها.
المادة 2 من قرار رقم 767 تاريخ 30/10/1958 https://lebaneselegislation.com/text/194823/article/2/