المادة 1
مادة 1: يطلب من جميع المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان (مصارف, مؤسسات مالية,مؤسسات صيرفة,مؤسسات وساطة مالية...) تصنيف زبائنها وعملائها وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي المرفقة بهذا القرار
قرار Decision No. 6271 23/08/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصنيف زبائن وعملاء المصارف وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6271 of 23 Aug 1996. Published in Official Gazette issue 46 of 13 Sep 1996. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين
146 و174 منه
وبناء على قراري المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذتين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ
10/07/1996 وبتاريخ 31/07/1996
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يطلب من جميع المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان (مصارف, مؤسسات مالية,مؤسسات صيرفة,مؤسسات وساطة مالية...) تصنيف زبائنها وعملائها وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي المرفقة بهذا القرار
مادة 2: على المؤسسات المذكورة في المادة الاولى انجاز هذا التصنيف في مهلة اقصاها 31/12/1996 بحيث تصبح بعدها مهياة لتزويد مصرف لبنان بالمعلومات كافة التي يمكن ان يطلبها منها بهذا الخصوص
مادة 3: يعمل بهذا القرار وبالهيكلية المرفقة به فور نشرهما في الجريدة الرسمية
بيروت في 23 اب 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي
Related