المادة 1
مادة 1: يطلب من جميع المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان (مصارف, مؤسسات مالية,مؤسسات صيرفة,مؤسسات وساطة مالية...) تصنيف زبائنها وعملائها وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي المرفقة بهذا القرار
قرار رقم 6271 23/08/1996
قرار رقم 6271 تاريخ 23/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/09/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين
146 و174 منه
وبناء على قراري المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذتين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ
10/07/1996 وبتاريخ 31/07/1996
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يطلب من جميع المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان (مصارف, مؤسسات مالية,مؤسسات صيرفة,مؤسسات وساطة مالية...) تصنيف زبائنها وعملائها وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي المرفقة بهذا القرار
مادة 2: على المؤسسات المذكورة في المادة الاولى انجاز هذا التصنيف في مهلة اقصاها 31/12/1996 بحيث تصبح بعدها مهياة لتزويد مصرف لبنان بالمعلومات كافة التي يمكن ان يطلبها منها بهذا الخصوص
مادة 3: يعمل بهذا القرار وبالهيكلية المرفقة به فور نشرهما في الجريدة الرسمية
بيروت في 23 اب 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي
نصوص ذات صلة