All legislation

علم وخبر Notice of association No. 186 13/09/2001

Unofficial English title

Establishing an association named: "Social Welfare Association in Bednayel", headquartered in Bednayel - Baalbek district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية الرعاية الاجتماعية في بدنايل" مركزها: بدنايل-قضاء بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 186 of 13 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 46 of 20 Sep 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
186
Date
13/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3967-3968
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 186 تاريخ 13/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الرعاية

الاجتماعية في بدنايل" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3463/2 تاريخ 08/05/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الرعاية الاجتماعية في بدنايل" مركزها: بدنايل­ شارع الثانوية الرسمية ­ ملك السيد حسن رضا محمد علي­ قضاء بعلبك. غايتها:­ 1­ التضامن والتعاون من اجل مستقبل افضل 2­ محاربة التخلف بكافة صوره واشكاله 3­ وضع وتنفيذ خطة انمائية للنهوض بالمجتمع في جميع الحقول 4­ اعتماد افضل طرق التوعية والترشيد في حقل التربية المدنية من اجل مجتمع متماسك ومتقدم. المؤسسون السادة: نزيه اديب سليمان حيدر موفق هدار سليمان حياة احمد الحاج سليمان احمد محمد حاج سليمان عبد الله مصطفى الحاح سليمان محمد عجاج عقيل حسن رضا محمد علي خليل ابراهيم سفر هيام حسن المصري علي ابراهيم رعد على محسن موسى سليمان حيدر حسين عبد الله الحاج سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد حاج سليمان

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10835 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 ايلول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001