All legislation

قرار Decision No. 232 08/08/2002

Unofficial English title

Permitting the import of frozen bull semen for artificial insemination purposes

Official title, in Arabic السماح باستيراد نطفة الفحول المجمدة لاغراض التلقيح الاصطناعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 232 of 8 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 46 of 22 Aug 2002. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
08/08/2002
Official Gazette
Issue 46, 22/08/2002, p. 5620-5621
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 08/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة

وتحديد ملاكها),

بناء على القرار رقم 475/1 تاريخ

05/09/1956 القاضي بمنع استيراد

نطفة الفحول,

بناء على القرار رقم 18/1 تاريخ

19/01/1972 المعدل للقرار رقم 475/1

والمتعلق بمنع استيراد نطفة الفحول,

بناء على ضرورات المصلحة العامة

لتأمين اعمال التلقيح الاصطناعي

وتأصيل الحيوانات,

بناء اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للمؤسسات والمزارع التي تتعاطى أعمال التلقيح الاصطناعي استيراد النطفة المجمدة.

المادة 2

لا يسمح إلا للمؤسسات والمزارع المسجلة في وزارة الزراعة استيراد النطفة المجمدة.

المادة 3

تخضع هذه المؤسسات للرقابة الفنية البيطرية من قبل دائرة التناسل وتربية الحيوانات في مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 4

يقوم بأعمال التلقيح الاصطناعي لدى المؤسسات والمزارع المسجلة ملقحون اصطناعيون, يشرف على عملهم أطباء بيطريون ومهندسون زراعيون اختصاص إنتاج حيواني دون سواهم.

المادة 5

يشترط قبل الاستيراد إعلان وزارة الزراعة بنوعية النطفة المطلوب استيرادها والتي تتلاءم والشروط الصحية وأن يقدم:

أ - إفادة تسجيل المزرعة أو المؤسسة في وزارة الزراعة.

ب - إجازة مركز النزو للفحول الواهبة في بلد المنشأ.

ت - نشرة المواصفات الفنية للحيوانات الواهبة الصادرة عن المؤسسة المنتجة للنطفة في بلد المنشأ والتي تبين بالتفصيل المواصفات الفنية وصور عن الطلائق العائدة لها.

المادة 6

على المؤسسة أو المزرعة المستوردة مسك سجلات خاصة بعمليات التلقيح الاصطناعي والنتائج العائدة لها لتتمكن من متابعة أعمالها ومراقبتها من قبل مصلحة إنتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 7

تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 8/8/2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله

Related

More from the same year.

2002