All legislation

علم وخبر Notice of association No. 157 07/10/2003

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 50/Ad dated 07/03/1964 of the association named: "Association of Former Muslim Scouts in Lebanon", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم: 50/أد تاريخ 07/03/1964 للجمعية المسماة: "جمعية قدامى الكشاف المسلم في لبنان" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 157 of 7 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 47 of 9 Oct 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
157
Date
07/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5484
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 157 تاريخ 07/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 5/أد تاريخ 07/03/1964,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية قدامى الكشاف المسلم في لبنان" المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل برقم

5136/2 تاريخ 17/09/2003,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "جمعية قدامى الكشاف المسلم في لبنان" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 7/3/ 1964. حيث أصبح: اسمها: "جمعية رواد الكشاف المسلم في لبنان". بدلا من: "جمعية قدامى الكشاف المسلم في لبنان".

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/10/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2003