All legislation

علم وخبر Notice of association No. 158 07/10/2003

Unofficial English title

Establishment of an association named "Ajyal Al-Thaqafa", based in Tebnine - Jbeil District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم" اجيال الثقافة" مركزها: تبنين - قضاء جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 158 of 7 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
158
Date
07/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5615-5617
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 1193 تاريخ 21/07/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 158 تاريخ 07/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"اجيال الثقافة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 4760/2 تاريخ 23/07/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"اجيال الثقافة" مركزها: تبنين ـ ملك مصطفى بري ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية. 2 ـ إقامة ندوات التوعية. 3 ـ تنمية الموارد والإمكانيات البشرية. 4 ـ خلق روح التعاون والجماعة بين الأفراد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى نبيه بري ياسر مصطفى بري دارين حسين ناصر دنيا علي حراجلي علي محمود فواز مصطفى عبد الله بري حسان علي حراجلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمود فواز

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2003