المادة 6
مادة 6: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية وبنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري بتنفيذ احكام القرار كل فيما يعنيه.
قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 211 of 7 Jun 1965. Published in Official Gazette issue 47 of 14 Jun 1965. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية وبنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري بتنفيذ احكام القرار كل فيما يعنيه.
المادة 6 من قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965 https://lebaneselegislation.com/text/195249/article/6/