المادة 6
مادة 6: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية وبنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري بتنفيذ احكام القرار كل فيما يعنيه.
قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/06/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية وبنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري بتنفيذ احكام القرار كل فيما يعنيه.
المادة 6 من قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965 https://lebaneselegislation.com/text/195249/article/6/