The whole text

قرار رقم 121 تاريخ 03/10/2000 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 121 of 3 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 47 of 19 Oct 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة إلغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، إذا ثبت لها أن صاحبه أخل بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 أو في القرار رقم 137/1، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.

المادة 4 من قرار رقم 121 تاريخ 03/10/2000 https://lebaneselegislation.com/text/195409/article/4/