Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 121 تاريخ 03/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 121 تاريخ 03/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة إلغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، إذا ثبت لها أن صاحبه أخل بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 أو في القرار رقم 137/1، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.

المادة 4 من قرار رقم 121 تاريخ 03/10/2000 https://lebaneselegislation.com/text/195409/article/4/