All legislation

علم وخبر Notice of association No. 126 11/10/2000

Unofficial English title

Establishment of an association named "Lebanese Association for Maritime Transport", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم "الجمعية اللبنانية للنقل البحري" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 126 of 11 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 47 of 19 Oct 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
126
Date
11/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4043
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 126 تاريخ 11/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637

تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية

للنقل البحري" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

3886/2 تاريخ 22/06/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للنقل البحري». مركزها: بيروت ـ ميناء الحصن ـ جادة الإفرنسيين ـ بناية غندور ـ الطابق الرابع. غايتها: الاهتمام بجميع المسائل التي تفيد النقل البحري في لبنان ـ القيام لدى السلطات والإدارات العامة بالمراجعات التي قد تستلزمها المصلحة المشتركة لشركات الملاحة والوكلاء البحريين أو المصلحة الخاصة لأعضاء الجمعية وتعاونهم. ـ إقامة المعارض والندوات لشرح أهمية النقل البحري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: عبد الرحمن فوزي جميل غندور جورج توفيق قبان حسن إبرهيم الجارودي ميشال الياس فرنسيس حسن صلاح الدين بلطجي إدوار يوسف قرداحي أنطوان جان خياط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج توفيق قربان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر

Related

More from the same year.

2000